2 ـ باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر ، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته
[ 6310 ] 1 ـ محمّد بن الحسن قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده .
قال الشيخ : إنّما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها .
[ 6311 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن أُناساً كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم .
[ 6312 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا صلاة __________________
(1) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 21 و 33 و 64 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب العشرة .
الباب 2 فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 92 / 244 .
2 ـ التهذيب 3 : 25 / 87 ، أورده في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب الجماعة .
3 ـ التهذيب 3 : 261 / 735 .
لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً .
[ 6313 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال .
[ 6314 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً .