مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 160 / 423
22px
عدد الكلمات: 351 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 5 · ص 160 / 423

40 ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة مع عدم الضرورة

[ 6278 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : لا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .

[ 6279 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته __________________

(1) الكُدس بالضم : الحب المحصود المجموع . ( هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط 2 : 245 ) .

(2) يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب 10 و 11 من أبواب السجود .

الباب 40 فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 292 / 1330 .

(1) التهذيب 3 : 296 / 896 .

2 ـ قرب الأسناد : 86 .

عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس .

[ 6280 ] 3 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة (1) ، وأمّا العود فلا يصلح .

[ 6281 ] 4 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلّا أن يكون مضطراً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.