32 ـ باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى ، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة ، وجواز كونها خلفه ، أو إلى جانبه ، أو تحت رجليه
[ 6243 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا [1] ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله [2] .
[ 6244 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما قمت فأُصلّي وبين يدي الوسادة ، فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً .
[ 6245 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّي ، والبساط يكون عليه التماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره [1] .
- (1) الباب 32 فيه 14 حديثاً 1 ـ التهذيب 2 : 226 / 891 ، و 370 / 1541 ، والاستبصار 1 : 394 / 1502 . ↩
- (1) في الاستبصار : لا بأس ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) المحاسن : 617 / 50 . 2 ـ التهذيب 2 : 226 / 892 . 3 ـ التهذيب 2 : 370 / 1540 ، والاستبصار 1 : 394 / 1503 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (1) في المصدر زيادة : ذلك . وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ ( فقال : أتجدها هنا مثالاً ) (2) ؟ فقال : لا تجلس عليه ، ولا تصلّ عليه . [ 6246 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما : عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك ، وعن شمالك ، ومن خلفك ، أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً . [ 6247 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك ، إلّا أن لا تجد بدّاً ، فتقطع رؤوسها ، وإلّا فلا تصلّ فيها . ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (1) . [ 6248 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا . [ 6249 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن ↩
- (2) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . 4 ـ الكافي 3 : 391 / 20 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . 5 ـ الكافي 6 : 527 / 9 ، وأورده في الحديث 21 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (1) المحاسن : 620 / 57 . 6 ـ الكافي 3 : 392 / 22 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . 7 ـ الفقيه 1 : 158 / 740 ، وأورده في الحديث 10 و 12 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بأن تصلّي على التماثيل (1) إذا جعلتها تحتك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، نحوه (2) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، مثله (3) . [ 6250 ] 8 ـ وبإسناده عن ليث المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو (1) شمال ؟ فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ . قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا (2) . [ 6251 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة . [ 6252 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن ↩
- (1) في التهذيب : المثال ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 2 : 312 / 1268 . ↩
- (3) التهذيب 2 : 363 / 1505 . 8 ـ الفقيه 1 : 158 / 741 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 45 من أبواب لباس المصلّي . ↩
- (1) في نسخة : أو عن . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 159 / 742 . 9 ـ الفقيه 1 : 159 / 743 . 10 ـ قرب الاسناد : 94 ، وأخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث 23 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، يصلّى فيه ؟ فقال : تكسر رؤوس التماثيل ، وتلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلّى فيه ، ولا بأس . قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس (1) . [ 6253 ] 11 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك ، وعن شمالك ، وخلفك ، وتحت رجليك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صلّيت . [ 6254 ] 12 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة ، أو طير ، أو شبهها ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة . [ 6255 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه ، قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كان بعين واحدة . [ 6256 ] 14 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه ↩
- (1) قرب الاسناد : 97 . 11 ـ المحاسن : 620 / 58 . 12 ـ المحاسن : 620 / 60 ، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث 18 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . 13 ـ المحاسن : 620 / 59 . 14 ـ المحاسن : 617 / 48 . تماثيل ، أيصلّى في ذلك البيت ؟ قال : لا . قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي (1) وفي أحاديث استقبال النار (2) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا (3) ، وفي التجارة ، إن شاء الله (4) . ↩