مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 151 / 423
22px
عدد الكلمات: 1394 · ~8 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 5 · ص 151 / 423

32 ـ باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى ، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة ، وجواز كونها خلفه ، أو إلى جانبه ، أو تحت رجليه

[ 6243 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا [1] ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله [2] .

[ 6244 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما قمت فأُصلّي وبين يدي الوسادة ، فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً .

[ 6245 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّي ، والبساط يكون عليه التماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 32 فيه 14 حديثاً 1 ـ التهذيب 2 : 226 / 891 ، و 370 / 1541 ، والاستبصار 1 : 394 / 1502 . ↩
  2. (1) في الاستبصار : لا بأس ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) المحاسن : 617 / 50 . 2 ـ التهذيب 2 : 226 / 892 . 3 ـ التهذيب 2 : 370 / 1540 ، والاستبصار 1 : 394 / 1503 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . ↩
  4. (1) في المصدر زيادة : ذلك . وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ ( فقال : أتجدها هنا مثالاً ) (2) ؟ فقال : لا تجلس عليه ، ولا تصلّ عليه . [ 6246 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما : عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك ، وعن شمالك ، ومن خلفك ، أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً . [ 6247 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك ، إلّا أن لا تجد بدّاً ، فتقطع رؤوسها ، وإلّا فلا تصلّ فيها . ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (1) . [ 6248 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا . [ 6249 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن ↩
  5. (2) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . 4 ـ الكافي 3 : 391 / 20 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . 5 ـ الكافي 6 : 527 / 9 ، وأورده في الحديث 21 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . ↩
  6. (1) المحاسن : 620 / 57 . 6 ـ الكافي 3 : 392 / 22 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . 7 ـ الفقيه 1 : 158 / 740 ، وأورده في الحديث 10 و 12 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بأن تصلّي على التماثيل (1) إذا جعلتها تحتك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، نحوه (2) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، مثله (3) . [ 6250 ] 8 ـ وبإسناده عن ليث المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو (1) شمال ؟ فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ . قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا (2) . [ 6251 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة . [ 6252 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن ↩
  7. (1) في التهذيب : المثال ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (2) التهذيب 2 : 312 / 1268 . ↩
  9. (3) التهذيب 2 : 363 / 1505 . 8 ـ الفقيه 1 : 158 / 741 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 45 من أبواب لباس المصلّي . ↩
  10. (1) في نسخة : أو عن . ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (2) الفقيه 1 : 159 / 742 . 9 ـ الفقيه 1 : 159 / 743 . 10 ـ قرب الاسناد : 94 ، وأخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث 23 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، يصلّى فيه ؟ فقال : تكسر رؤوس التماثيل ، وتلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلّى فيه ، ولا بأس . قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس (1) . [ 6253 ] 11 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك ، وعن شمالك ، وخلفك ، وتحت رجليك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صلّيت . [ 6254 ] 12 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة ، أو طير ، أو شبهها ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة . [ 6255 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه ، قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كان بعين واحدة . [ 6256 ] 14 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه ↩
  12. (1) قرب الاسناد : 97 . 11 ـ المحاسن : 620 / 58 . 12 ـ المحاسن : 620 / 60 ، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث 18 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . 13 ـ المحاسن : 620 / 59 . 14 ـ المحاسن : 617 / 48 . تماثيل ، أيصلّى في ذلك البيت ؟ قال : لا . قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي (1) وفي أحاديث استقبال النار (2) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا (3) ، وفي التجارة ، إن شاء الله (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.