13 ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة
[ 6359 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأمّا في المسجد الأكبر فلا ، فإنّ جدّي ( عليه السلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً (1) في المسجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، __________________
(1) في المصدر : نقضها .
2 ـ الكافي 3 : 368 / 3 .
(1) التهذيب 3 : 260 / 732 .
(2) تقدم في الباب 1 و 13 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب 14 من أبواب مكان المصلي .
(3) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود .
الباب 13 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 368 / 4 ، وتقدّم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ( مجمع البحرين 4 : 173 ) .
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 6360 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال : أمّا في القبلة فلا ، وأمّا في جانب فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) .