11 ـ باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه ، ولو بطرح تراب على نجاسته
[ 6349 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فيصلح المكان الذي كان حشّاً [1] زماناً أن ينظّف ، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال : نعم ، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ مستطرفات السرائر : 56 / 11 . 5 ـ قرب الإِسناد : 31 . ↩
- (1) هكذا في المصدر : وقد وردت في المخطوط : البتة وقد استظهر المصنف في هامشه : البنية . 6 ـ قرب الاسناد : 120 . الباب 11 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 153 / 713 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب السابق . ↩
- (1) الحش : الكنيف أو المرحاض ( لسان العرب 6 : 288 ) . [ 6350 ] 2 ـ قال : وسئل أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن بيت قد كان حشّاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال : إذا نظّف وأصلح فلا بأس . [ 6351 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون خبيثاً (1) ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه ، فهو أطهر . محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2) . [ 6352 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، ( عن عبد الله بن المغيرة ) (1) ، عن عبد الله بن سنان ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظّف ، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال : ألق عليه من تراب حتى يتوارى ، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله . [ 6353 ] 5 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنّه سئل : أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال : إذا أُلقي عليه من التراب ما يواري ذلك ، ويقطع ريحه ، فلا بأس ، وذلك لأنّ التراب يطهّره (1) ، وبه مضت السنّة . 2 ـ الفقيه 1 : 153 / 712 . 3 ـ الكافي 3 : 368 / 2 ، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب السابق . ↩
- (1) في التهذيب والاستبصار : حشا . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 3 : 259 / 727 ، والاستبصار 1 : 441 / 1701 . 4 ـ التهذيب 3 : 260 / 730 ، والاستبصار 1 : 442 / 1703 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب السابق . ↩
- (1) ليس في الاستبصار . 5 ـ التهذيب 3 : 260 / 729 ، والاستبصار 1 : 441 / 1702 . ↩
- (1) في التهذيب : طهور . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله (2) . [ 6354 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن مضارب (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً . [ 6355 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيت كان حشّاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال : إذا نظّف وأصلح فلا بأس . [ 6356 ] 8 ـ وقد تقدّم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة . أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب ، وتنقطع رائحته . ↩