40 ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة مع عدم الضرورة
[ 6282 ] 5 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح .
[ 6283 ] 6 ـ وبالإِسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال : لا بأس .
[ 6284 ] 7 ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ قرب الأسناد : 86 . ↩
- (1) المروحة بالكسر : آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لأن الريح تلين به ، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك ، والجمع المراوح . ( مجمع البحرين 2 : 363 ) . 4 ـ قرب الأسناد : 86 . 5 ـ قرب الأسناد : 97 . 6 ـ قرب الأسناد : 98 . 7 ـ المحاسن : 588 / 88 ، أورده وما بعده في الحديث 3 من الباب 79 من أبواب آداب المائدة . [ 6285 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ( أبي عيينة ) (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله وزاد فيه : أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه ، الحديث . أقول : هذا محمول على السجود عليه بالجبهة ، أو على الكراهيّة ، أو على الاستخفاف وقصد الاهانة لما مرّ (2) . ↩