38 ـ باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ، وعلى ثوب نجس
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، مثله [3] .
وروى الذي قبله عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن ابن أبي المقدام [4] ، عن جويرية بن مسهر ، مثله .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الإفك : أشد الكذب وأبلغه ، وفي الخبر أيضا « البصرة إحدى المؤتفكات » . ( مجمع البحرين 5 : 254 ) . 3 ـ علل الشرائع : 352 / 4 الباب 61 . ↩
- (1) في المصدر : الصراة . ↩
- (2) في المصدر زيادة : فيها . ↩
- (3) بصائر الدرجات : 239 / 4 ، فيه : الصراط بدل الفرات . ↩
- (4) في المصدر : أبي المقدام . [ 6275 ] 4 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح السكوني ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي على الشاذكونة (1) وقد أصابها الجنابة ؟ قال : لا بأس . أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في القبلة (2) ، وفي النجاسات (3) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها هنا (4) ، وفي أحاديث القيام (5) . ↩