38 ـ باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ، وعلى ثوب نجس
[ 6272 و 6273 ] 1 و 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في (1) أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين __________________
(2) قرب الأسناد : 87 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 186 / 8 و 369 ، 222 / 494 ، 224 / 509 ، 225 / 510 ، 228 / 525 و 527 .
2 ـ الفقيه 1 : 165 / 776 وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب عنه وعن الكافي ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 38 فيه 4 أحاديث
1 و 2 ـ الفقيه 1 : 130 / 611 ، وبصائر الدرجات : 237 .
(1) ليس في المصدر .
ونزل الناس ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيّها الناس ، إنّ هذه أرض ملعونة ، قد عُذّبت في الدهر ثلاث مرّات ، وفي خبر آخر مرّتين ، وهي تتوقّع الثالثة ، وهي إحدى المؤتفكات (2) ، وهي أوّل أرض عبد فيها وثن ، وأنّه لا يحلّ لنبي ولا لوصي نبي أن يصلّي فيها ، فمن أراد أن يصلّي فليصلّ ، ثمّ ذكر حديث ردّ الشمس ، وأنّ جويرية لم يصلّ في أرض بابل حتى ردّت الشمس فصلّى مع علي ( عليه السلام ) .
[ 6274 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله القزويني ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أُم المقدام الثقفيّة قالت : قال لي جويرية بن مسهر : قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) جسر الفرات (1) في وقت العصر ، فقال : إنّ هذه أرض معذّبة ، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلّي (2) فليصلّ ، ثمّ ذكر نحوه .