مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 156 / 423
22px
عدد الكلمات: 360 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص156

37 ـ باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ، والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش ، اختياراً

[ 6270 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس .

وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس .

وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة : الطير ـ ؟ قال : لا بأس .

وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب [1] وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس .

وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ التهذيب 2 : 310 / 1258 . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه . الباب 37 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 ، 161 / 760 ، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه . ↩
  4. (1) المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب . عن القاموس المحيط 1 : 88 ( هامش المخطوط ) . وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما (2) . ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) . [ 6271 ] 2 ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.