37 ـ باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ، والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش ، اختياراً
[ 6270 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة : الطير ـ ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب [1] وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس .
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 2 : 310 / 1258 . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه . الباب 37 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 ، 161 / 760 ، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه . ↩
- (1) المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب . عن القاموس المحيط 1 : 88 ( هامش المخطوط ) . وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما (2) . ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) . [ 6271 ] 2 ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم . ↩