9 ـ باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً
[ 5780 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ؟ قال : لا بأس .
[ 5781 ] 2 ـ وبالإِسناد عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي ثلاثة أقمصة ؟ قال : لا بأس ، فلم أزل حتى بلغت عشرة ، قال : أليس يودع بعضها بعضاً ؟ قلت : بلى ، ولو كنت إنّما ألبس واحداً كان أقلّ بقاء ، قال : لا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الغيبة : 148 . الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 443 / 10 . 2 ـ الكافي 6 : 443 / 11 . [ 5782 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك . [ 5783 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد ، والطيالسة ، والقمص الكثيرة ، يصون بعضها بعضاً ، يتجمّل بها ، أيكون مسرفاً ؟ فقال : لا ، لأنّ الله عزّ وجل يقول : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (1) . [ 5784 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩