20 ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة
[ 6187 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمّد بن القاسم ، عن عبد الله بن عطا ـ في حديث ـ أنّه سار مع أبي جعفر ( عليه السلام ) حتى إذا بلغا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغا موضعاً آخر قال له : مثل ذلك ، فقال : هذه أرض مالحة ، لا يصلّى فيها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، مثله (1) .
[ 6188 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تسجد في السبخة .
[ 6189 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________
4 ـ الكافي 2 : 190 قطعة من حديث 4 .
5 ـ الكافي 8 : 276 / 417 ، يأتي صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الدواب في السفر ، وفي الحديث 7 من الباب 20 من أبواب آداب السفر من كتاب الحج .
(1) المحاسن : 352 / 41 .
6 ـ التهذيب 2 : 310 / 1257 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مما يسجد عليه .
7 ـ التهذيب 2 : 221 / 873 ، ورواه المحقق أيضاً ، باسناده عن أبي بصير في المعتبر : 157 .
شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ( لم تكرهه ؟ قال : لأنّ ) (1) الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، فقال : لا بأس .