17 ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإِبل ، إلّا مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر
[ 6165 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________
(6) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 6 من الباب 50 من أبواب لباس المصلي .
(7) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 16 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 389 / 6 .
(1) التهذيب 2 : 377 / 1571 .
الباب 17 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 387 / 2 ، والتهذيب 2 : 220 / 868 ، والاستبصار 1 : 395 / 1507 .
السلام ) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ (1) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم .
[ 6166 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله .
[ 6167 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير .
[ 6168 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا .