10 ـ باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ، ولم يمكن التباعد
[ 6125 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .
ورواه الكليني كما سبق [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في هامش الاصل : في موضع آخر ( امرأة ) . ↩
- (2) في المصدر زيادة : صلاتها . ↩
- (3) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 231 / 907 . ↩
- (1) كما سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . [ 6126 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده . ↩