27 ـ باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف ، وإلى كتاب وخاتم منقوش
[ 6227 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في الرجل ، يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، نحوه [2] .
[ 6228 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه ، وهو في الصلاة ، كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف [1] ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) يأتي ما يدل على استحباب الصلاة عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو عند قبر أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في الحديثين 20 و 25 من الباب 2 والحديث 3 من الباب 15 ، والحديث 8 و 9 من الباب 23 ، والباب 32 والحديث 1 من الباب 62 والباب 69 ، والحديث 2 من الباب 88 من أبواب المزار . الباب 27 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 390 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 225 / 888 ، والاستبصار 1 : 396 / 1510 ، وفيه قطعة أخرى من الحديث . ↩
- (2) الفقيه 1 : 165 / 776 . 2 ـ قرب الاسناد : 89 ، والبحار 10 / 283 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب القواطع . ↩
- (1) في المصدر : صحيفة . ↩