20 ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة
[ 6190 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية ، لما سبق .
[ 6191 ] 9 ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : السبخة .
[ 6192 ] 10 ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السبخة ، أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال : إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك [1] ، ولا يستمكن [2] الرجل يضع وجهه كما يريد .
قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكّناً ؟ فقال : حسن .
[ 6193 ] 11 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في الأرض السبخة ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون فيها نبت ، إلّا أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى .
- (1) في نسخة : فكرهه لأن . ( هامش المخطوط ) . 8 ـ التهذيب 2 : 221 / 872 . 9 ـ وقد تقدم في الحديث 6 من الباب 15 ، من هذه الأبواب . 10 ـ المحاسن : 365 / 112 . ↩
- (1) فتك القطن : نفشه ( لسان العرب 10 : 473 ) . ↩
- (2) في المصدر : لا يتمكن . 11 ـ مسائل علي بن جعفر : 172 / 301 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩