13 ـ باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ، وإن كان أهلها يصلّون فيها ، واستحباب رشّ المكان ، ووجوب استقبال القبلة
[ 6146 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البِيَع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ فقال : نعم .
وسألته : هل يصلح بعضها (1) مسجداً ؟ فقال : نعم .
[ 6147 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ .
[ 6148 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها ! قلت : أيصلّى فيها __________________
(1) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 5 والباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 222 / 874 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام المساجد .
(1) في المصدر : نقضها .
2 ـ التهذيب 2 : 222 / 875 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 222 / 876 .
وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ) (1) صلّ إلى القبلة وغرّبهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (2) ، إلّا أنّه ترك قوله : قد رأيتها ، ما أنظفها ! ، وقال في آخره : وصلّ إلى القبلة ودعهم .