14 ـ باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد الّا ما استثني ، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم
وراوه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [2] .
[ 5799 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا ينخل له الدقيق ، وكان ( عليه السلام ) يقول : لا تزال هذه الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم ، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل .
[ 5800 ] 5 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن أحمد بن علي الخزاز المقري ، عن يحيى بن عمران أبي زكريا ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : قال : خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم ، وكفّنوا فيه موتاكم .
[ 5801 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس ، ويقول : فيه تكفين الموتى .
- (1) الكافي 3 : 148 / 2 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 434 / 1390 . 4 ـ المحاسن : 440 / 299 ، أورده في الحديث 1 من الباب 80 من أبواب آداب المائدة . 5 ـ أمالي الطوسي 1 : 398 . 6 ـ قرب الاسناد : 71 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين (1) ، وتقدّم أحاديث لبس السواد وملابس أعداء الله ومسالكهم في لباس المصلّي (2) . ↩