مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 161 / 423
22px
عدد الكلمات: 286 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص161

40 ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة مع عدم الضرورة

[ 6282 ] 5 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح .

[ 6283 ] 6 ـ وبالإِسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال : لا بأس .

[ 6284 ] 7 ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ قرب الأسناد : 86 . ↩
  2. (1) المروحة بالكسر : آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لأن الريح تلين به ، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك ، والجمع المراوح . ( مجمع البحرين 2 : 363 ) . 4 ـ قرب الأسناد : 86 . 5 ـ قرب الأسناد : 97 . 6 ـ قرب الأسناد : 98 . 7 ـ المحاسن : 588 / 88 ، أورده وما بعده في الحديث 3 من الباب 79 من أبواب آداب المائدة . [ 6285 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ( أبي عيينة ) (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله وزاد فيه : أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه ، الحديث . أقول : هذا محمول على السجود عليه بالجبهة ، أو على الكراهيّة ، أو على الاستخفاف وقصد الاهانة لما مرّ (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.