30 ـ باب كراهة استقبال المصلّي النار ، وتأكّدها مع علوّها كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك ، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس
[ 6235 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل [1] يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [2] .
وراه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [3] .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [4] .
[ 6236 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه [1] ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته .
- (1) الباب 30 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 391 / 16 . ↩
- (1) في نسخة من الفقيه زيادة : هل يصلح له أن ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 162 / 763 . ↩
- (3) التهذيب 2 : 225 / 889 ، والاستبصار 1 : 396 / 1511 . ↩
- (4) قرب الاسناد : 87 . 2 ـ الكافي 3 : 390 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الشبه محركة النحاس الاصفر ، وبكسر ( هامش المخطوط ) . وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار ، إلّا أنّه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان أشرّ (2) ، لا يصلّي بحياله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (4) ، إلى قوله : ينحّيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد . [ 6237 ] 3 ـ قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنّه لا بأس به ، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك . [ 6238 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه . محمّد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله (1) . وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، مثله (2) . ↩
- (2) في نسخة : شرا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 2 : 225 / 888 ، والاستبصار 1 : 396 / 1510 . ↩
- (4) الفقيه 1 : 165 / 776 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 15 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . 3 ـ الكافي 3 : 391 / 16 والتهذيب 2 : 226 / 889 . 4 ـ التهذيب 2 : 226 / 890 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 162 / 764 وفيه : لان الذي يصلي . ↩
- (2) علل الشرائع : 342 / 1 الباب 44 . وفي كتاب ( المقنع ) مرسلاً ، مثله (3) . [ 6239 ] 5 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، في جواب مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (1) . [ 6240 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن . وراوه في ( العلل ) كما يأتي (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩
- (3) المقنع : 25 . 5 ـ اكمال الدين : 521 / 49 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت وذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال . ↩
- (1) الاحتجاج : 480 . 6 ـ الخصال : 616 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب . ↩
- (3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 57 ، وفي الحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (4) يأتي في الباب 13 من أبواب أحكام المساجد . ↩