11 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة
[ 6127 و 6128 ] 1 و 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي ، فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (1) ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلّى ، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (2) .
[ 6129 ] 3 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي __________________
2 ـ التهذيب 5 : 403 / 1404 .
الباب 11 فيه 12 حديثاً
1 و 2 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 .
(1) قرب الأسناد : 87 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 187 / 372 .
3 ـ التوحيد : 179 / 14 .
أُصلّي له أقرب من هؤلاء .
[ 6130 ] 4 ـ وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبد العزيز بن إسحاق ، عن محمّد بن عيسى بن هارون ، عن محمّد بن زكريا المكي ، عن منيف (1) ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) قال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يصلّي ، فمرّ بين يديه رجل ، فنهاه بعض جلسائه ، فلمّا انصرف من صلاته قال له : لم نهيت الرجل ؟ فقال : يا بن رسول الله ، خطر فيما بينك وبين المحراب ، فقال : ويحك ، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد .