مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 119 / 423
22px
عدد الكلمات: 386 · ~3 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص119

11 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

[ 6127 و 6128 ] 1 و 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي ، فلا بأس .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (1) ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلّى ، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (2) .

[ 6129 ] 3 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي __________________

2 ـ التهذيب 5 : 403 / 1404 .

الباب 11 فيه 12 حديثاً

1 و 2 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 .

(1) قرب الأسناد : 87 .

(2) مسائل علي بن جعفر : 187 / 372 .

3 ـ التوحيد : 179 / 14 .

أُصلّي له أقرب من هؤلاء .

[ 6130 ] 4 ـ وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبد العزيز بن إسحاق ، عن محمّد بن عيسى بن هارون ، عن محمّد بن زكريا المكي ، عن منيف (1) ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) قال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يصلّي ، فمرّ بين يديه رجل ، فنهاه بعض جلسائه ، فلمّا انصرف من صلاته قال له : لم نهيت الرجل ؟ فقال : يا بن رسول الله ، خطر فيما بينك وبين المحراب ، فقال : ويحك ، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.