11 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة
[ 6135 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء ممّا ( يمرّ بين يديه ) (1) ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ 6136 ] 10 ـ وبالإِسناد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن __________________
(1) التهذيب 5 : 451 / 1574 .
(2) المحاسن : 337 / 117 .
8 ـ الكافي 3 : 365 / 10 ، والتهذيب 2 : 323 / 1322 ، والاستبصار 1 : 406 / 1553 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النواقض وفي الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم .
9 ـ الكافي 3 : 297 / 3 .
(1) في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 322 / 1318 .
10 ـ الكافي 3 : 297 / 3 .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت .
والفضل في هذا أن تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ ، فإن لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان ، مثله ، إلى قوله : فقد استترت (1) .
[ 6137 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، رفعه ، عن محمّد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ادعوا لي موسى فدعي ، فقال : يا بنيّ ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت (1) والناس يمرّون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبت (2) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم ، يقول الله عزّ وجلّ : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (3) قال : فضمّه أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى نفسه ثمّ قال : يا بنيّ ، بأبي أنت وأُمّي ، يا مستودع (4) الأسرار .