مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 117 / 423
22px
عدد الكلمات: 223 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص117

9 ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة

[ 6124 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن __________________

3 ـ مستطرفات السرائر : 27 / 7 .

(1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر .

4 ـ قرب الأسناد : 95 .

(1) في المصدر : وامرأته .

الباب 9 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 232 / 913 وفي : 379 / 1583 .

جعفر بن محمّد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته (1) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (2) .

أقول : هذا غير صريح في وجوب الإِعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة (3) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.