20 ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة
[ 6183 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (1) .
[ 6184 ] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) (1) .
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه (2) .
[ 6185 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت __________________
الباب 20 فيه 11 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 157 / 729 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 19 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 388 / 5 .
2 ـ علل الشرائع : 327 ـ الباب 21 / 2 .
(1) في المصدر : قال : لا بأس .
(2) المعتبر : 157 .
3 ـ علل الشرائع : 326 ـ الباب 21 / 1 .
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها .
[ 6186 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن سدير الصيرفي ، أنّه سار مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى ينبع ، فحانت الصلاة فقال : يا سدير ، انزل بنا نصلّي ، ثمّ قال : هذه أرض سبخة ، لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ، فنزلنا وصلّينا .