مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 135 / 423
22px
عدد الكلمات: 402 · ~3 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص135

20 ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة

[ 6183 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (1) .

[ 6184 ] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) (1) .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه (2) .

[ 6185 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت __________________

الباب 20 فيه 11 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 157 / 729 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 19 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 3 : 388 / 5 .

2 ـ علل الشرائع : 327 ـ الباب 21 / 2 .

(1) في المصدر : قال : لا بأس .

(2) المعتبر : 157 .

3 ـ علل الشرائع : 326 ـ الباب 21 / 1 .

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها .

[ 6186 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن سدير الصيرفي ، أنّه سار مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى ينبع ، فحانت الصلاة فقال : يا سدير ، انزل بنا نصلّي ، ثمّ قال : هذه أرض سبخة ، لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ، فنزلنا وصلّينا .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.