18 ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف ، أو بالوعة بول ، واستحباب ستره
[ 6171 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ، الحديث .
[ 6172 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ مسائل علي بن جعفر : 168 / 281 و 169 / 282 . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 و 12 من الباب 30 من أبواب أحكام الدواب من كتاب الحج . الباب 18 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 179 / 847 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب القبلة . 2 ـ الكافي 3 : 388 / 4 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩