17 ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإِبل ، إلّا مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر
[ 6169 ] 5 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن __________________
(1) كلمة ( وصلِّ ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 388 / 5 ، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 157 / 729 .
(2) التهذيب 2 : 220 / 865 .
3 ـ الكافي 3 : 388 / 3 .
4 ـ التهذيب 2 : 220 / 867 ، والاستبصار 1 : 395 / 1506 .
5 ـ المحاسن : 365 / 111 .
أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ .
[ 6170 ] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ .
قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس .
أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك (2) .