مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 130 / 423
22px
عدد الكلمات: 229 · ~2 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص130

17 ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإِبل ، إلّا مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر

[ 6169 ] 5 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن __________________

(1) كلمة ( وصلِّ ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .

2 ـ الكافي 3 : 388 / 5 ، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 1 : 157 / 729 .

(2) التهذيب 2 : 220 / 865 .

3 ـ الكافي 3 : 388 / 3 .

4 ـ التهذيب 2 : 220 / 867 ، والاستبصار 1 : 395 / 1506 .

5 ـ المحاسن : 365 / 111 .

أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ .

[ 6170 ] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ .

قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس .

أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.