مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 129 / 423
22px
عدد الكلمات: 375 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص129

17 ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإِبل ، إلّا مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر

[ 6165 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________

(6) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 6 من الباب 50 من أبواب لباس المصلي .

(7) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .

الباب 16 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 389 / 6 .

(1) التهذيب 2 : 377 / 1571 .

الباب 17 فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 387 / 2 ، والتهذيب 2 : 220 / 868 ، والاستبصار 1 : 395 / 1507 .

السلام ) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ (1) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم .

[ 6166 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله .

[ 6167 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير .

[ 6168 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.