مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 120 / 423
22px
عدد الكلمات: 374 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص120

11 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

[ 6131 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة ، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها .

[ 6132 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن سفيان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس ، فلمّا انصرف قال له ابنه : يا أبه ، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال : يا بنيّ ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي .

[ 6133 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________

4 ـ التوحيد : 184 / 22 .

(1) وفي نسخة من المصدر : سيف .

5 ـ علل الشرائع : 349 / 1 الباب 58 .

6 ـ التهذيب 2 : 323 / 1321 ، والاستبصار 1 : 407 / 1554 .

7 ـ الكافي 4 : 526 / 7 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الوضوء .

عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (2) .

[ 6134 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.