9 ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة
[ 6124 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن __________________
3 ـ مستطرفات السرائر : 27 / 7 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر .
4 ـ قرب الأسناد : 95 .
(1) في المصدر : وامرأته .
الباب 9 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 232 / 913 وفي : 379 / 1583 .
جعفر بن محمّد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته (1) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (2) .
أقول : هذا غير صريح في وجوب الإِعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة (3) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك .