مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 115 / 423
22px
عدد الكلمات: 350 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص115

8 ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[ 6120 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (1) كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس .

وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (2) .

[ 6121 ] 2 ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي __________________

(1) لفظ الضحىٰ ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق . لما مضىٰ ويأتي . ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً . ( منه قده ) .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .

الباب 8 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 373 / 1553 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : كواء ، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر . ( مجمع البحرين 1 : 364 ) .

(2) مسائل علي بن جعفر : 140 / 159 .

2 ـ التهذيب 2 : 379 / 1580 .

جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس .

[ 6122 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله ـ عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.