8 ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة
[ 6120 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (1) كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس .
وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (2) .
[ 6121 ] 2 ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي __________________
(1) لفظ الضحىٰ ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق . لما مضىٰ ويأتي . ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً . ( منه قده ) .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 373 / 1553 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : كواء ، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر . ( مجمع البحرين 1 : 364 ) .
(2) مسائل علي بن جعفر : 140 / 159 .
2 ـ التهذيب 2 : 379 / 1580 .
جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس .
[ 6122 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله ـ عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه .