مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 114 / 423
22px
عدد الكلمات: 305 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص114

7 ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[ 6118 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .

[ 6119 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، __________________

5 ـ الكافي 3 : 299 / 7 .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 3 و 9 و 12 من الباب 23 من أبواب الجماعة .

الباب 7 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 231 / 911 ، والاستبصار 1 : 399 / 1526 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 4 والحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .

2 ـ قرب الاسناد : 94 .

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى (1) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.