مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 111 / 423
22px
عدد الكلمات: 1288 · ~7 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص111

5 ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه ، أو إلى جانبيه ، وكذا المرأة إلّا بمكّة

[ 6100 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي [1] ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر .

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) يأتي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  2. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 7 والحديث 1 و 2 من الباب 10 وفي الباب 11 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب قواطع الصلاة . الباب 5 فيه 13 حديثاً 1 ـ التهذيب 2 : 230 / 905 . ↩
  3. (1) في هامش الاصل عن الكافي : لا ينبغي له . ↩
  4. (2) الكافي 3 : 298 / 4 . [ 6101 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ (1) صلّت المرأة . ورواه الكليني بالإِسناد السابق (2) . [ 6102 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ، يستره ممّن يمرّ بين يديه . [ 6103 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه . وراوه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه (1) . [ 6104 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : 2 ـ التهذيب 2 : 231 / 907 ، والاستبصار 1 : 399 / 1522 ، أخرجه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) في هامش الاصل عن الكوفي : صلى بدل ( فرغ ) . ↩
  6. (2) الكافي 3 : 298 / 4 . 3 ـ التهذيب 2 : 230 / 906 . 4 ـ التهذيب 2 : 231 / 908 . ↩
  7. (1) الكافي 3 : 298 / 3 وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ) . 5 ـ التهذيب 2 : 231 / 909 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب . أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة . [ 6105 ] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي (1) ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة ، إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإِعادة إلّا فيما يأتي (2) ، وله احتمالات متعدّدة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب . [ 6106 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس . [ 6107 ] 8 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس . [ 6108 ] 9 ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه . 6 ـ التهذيب 2 : 232 / 912 . ↩
  8. (1) يأتي في الحديثين : 1 و 2 من الباب 7 والحديث 2 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  9. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 1 : 159 / 747 . 8 ـ الفقيه 1 : 159 / 748 . وفيه : قدر ما يتخطى . 9 ـ الفقيه 1 : 259 / 1178 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب أحكام المساجد . [ 6109 ] 10 ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما سمّيت مكة بكّة (1) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان . [ 6110 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل (1) فلا بأس . [ 6111 ] 12 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة والرجل ، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل . [ 6112 ] 13 ـ وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً . 10 ـ علل الشرائع : 397 / 4 الباب 137 . ↩
  10. (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « بك فلانا : زاحمه أو رحمه . ضد . ورد نخوته ، وعنقه دقها . ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لأزدحام الناس بها » القاموس المحيط 3 : 305 . 11 ـ الكافي 3 : 298 / 1 . ↩
  11. (1) في نسخة : رحل ( هامش المخطوط ) . 12 ـ مستطرفات السرائر : 73 / 10 . 13 ـ مستطرفات السرائر : 74 / 15 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.