5 ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه ، أو إلى جانبيه ، وكذا المرأة إلّا بمكّة
[ 6100 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي [1] ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 7 والحديث 1 و 2 من الباب 10 وفي الباب 11 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب قواطع الصلاة . الباب 5 فيه 13 حديثاً 1 ـ التهذيب 2 : 230 / 905 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن الكافي : لا ينبغي له . ↩
- (2) الكافي 3 : 298 / 4 . [ 6101 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ (1) صلّت المرأة . ورواه الكليني بالإِسناد السابق (2) . [ 6102 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ، يستره ممّن يمرّ بين يديه . [ 6103 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه . وراوه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه (1) . [ 6104 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : 2 ـ التهذيب 2 : 231 / 907 ، والاستبصار 1 : 399 / 1522 ، أخرجه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في هامش الاصل عن الكوفي : صلى بدل ( فرغ ) . ↩
- (2) الكافي 3 : 298 / 4 . 3 ـ التهذيب 2 : 230 / 906 . 4 ـ التهذيب 2 : 231 / 908 . ↩
- (1) الكافي 3 : 298 / 3 وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ) . 5 ـ التهذيب 2 : 231 / 909 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب . أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة . [ 6105 ] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي (1) ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة ، إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإِعادة إلّا فيما يأتي (2) ، وله احتمالات متعدّدة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب . [ 6106 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس . [ 6107 ] 8 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس . [ 6108 ] 9 ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه . 6 ـ التهذيب 2 : 232 / 912 . ↩
- (1) يأتي في الحديثين : 1 و 2 من الباب 7 والحديث 2 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 1 : 159 / 747 . 8 ـ الفقيه 1 : 159 / 748 . وفيه : قدر ما يتخطى . 9 ـ الفقيه 1 : 259 / 1178 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب أحكام المساجد . [ 6109 ] 10 ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما سمّيت مكة بكّة (1) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان . [ 6110 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل (1) فلا بأس . [ 6111 ] 12 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة والرجل ، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل . [ 6112 ] 13 ـ وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً . 10 ـ علل الشرائع : 397 / 4 الباب 137 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « بك فلانا : زاحمه أو رحمه . ضد . ورد نخوته ، وعنقه دقها . ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لأزدحام الناس بها » القاموس المحيط 3 : 305 . 11 ـ الكافي 3 : 298 / 1 . ↩
- (1) في نسخة : رحل ( هامش المخطوط ) . 12 ـ مستطرفات السرائر : 73 / 10 . 13 ـ مستطرفات السرائر : 74 / 15 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩