مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 110 / 423
22px
عدد الكلمات: 306 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص110

4 ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً ، وكذا المرأة

[ 6097 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزّاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة .

[ 6098 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .

[ 6099 ] 7 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن __________________

3 ـ الكافي 3 : 299 / 6 .

(1) في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ) .

4 ـ الفقيه 1 : 159 / 749 .

5 ـ التهذيب 2 : 231 / 909 أخرجه بتمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .

6 ـ التهذيب 2 : 231 / 911 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .

7 ـ المحاسن : 337 / 117 .

عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أُصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء .

ورواه الكليني كما يأتي (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي ، وغير ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.