4 ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً ، وكذا المرأة
[ 6097 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزّاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة .
[ 6098 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .
[ 6099 ] 7 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن __________________
3 ـ الكافي 3 : 299 / 6 .
(1) في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ) .
4 ـ الفقيه 1 : 159 / 749 .
5 ـ التهذيب 2 : 231 / 909 أخرجه بتمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 ـ التهذيب 2 : 231 / 911 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
7 ـ المحاسن : 337 / 117 .
عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أُصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي ، وغير ذلك (2) .