2 ـ باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب
[ 6087 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حقّ ، وينفقوه في حقّ .
وراوه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .
[ 6088 ] 2 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في وصيّته لكميل ، قال : يا كميل ، أنظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول .
وراوه الطبري في ( بشارة المصطفى ) : عن إبراهيم بن الحسن البصري ، عن محمّد بن الحسن بن عتبة ، عن محمّد بن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضّل ، عن راشد بن علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمّد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد [1] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب ، وعدم جواز التصرّف في المغصوب [2] .