3 ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه
4 ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً ، وكذا المرأة
[ 6093 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة (1) على فراشها جنبه (2) ؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك (3) ، وإن كانت تصلّي فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (4) .
[ 6094 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة .
الباب 4 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 298 / 5 .
(1) في نسخةٍ : نائمة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخةٍ : جنبا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : جنبته .
(3) كتب المصنف عن نسخة ( فلا يضره ) .
(4) التهذيب 2 : 231 / 910 .
2 ـ الكافي 3 : 298 / 2 .
السلام ) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي .
[ 6095 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي وعائشة قائمة (1) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي .
[ 6096 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد .