مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 98 / 423
22px
عدد الكلمات: 275 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص98

70 ـ باب عدم جواز مسح الإِنسان يده بثوب من لم يكسه

[ 6070 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، __________________

2 ـ الفقيه 4 : 254 / 258 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .

3 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 ، وأمالي الصدوق : 345 / 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب .

(1) ليس في المصدر .

4 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 ، وأورده ببعض قطعاته في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة .

(1) يأتي في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .

(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب .

الباب 70 فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 479 / 10 .

عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه .

[ 6071 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا لا تحقرنّ شيئاً وإن صغر في أعينكم ، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإِصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.