70 ـ باب عدم جواز مسح الإِنسان يده بثوب من لم يكسه
[ 6070 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، __________________
2 ـ الفقيه 4 : 254 / 258 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
3 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 ، وأمالي الصدوق : 345 / 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 ، وأورده ببعض قطعاته في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة .
(1) يأتي في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 70 فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 479 / 10 .
عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه .
[ 6071 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا لا تحقرنّ شيئاً وإن صغر في أعينكم ، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإِصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه (2) .