67 ـ باب استحباب التسمية عند خلع الثياب
[ 6059 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا خلع أحدكم ثيابه __________________
الباب 66 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 8 : 242 / 304 .
2 ـ الكافي 6 : 478 / 3 .
3 ـ الكافي 6 : 480 / 11 .
الباب 67 فيه حديث واحد
1 ـ علل الشرائع : 582 / 23 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب المساكن .
فليسمِّ لئلّا يلبسها الجنّ فإنّه إذا لم يسمّ عليها لبسها الجنّ حتّى يصبح .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (1) .