11 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة
[ 6131 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة ، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها .
[ 6132 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن سفيان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس ، فلمّا انصرف قال له ابنه : يا أبه ، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال : يا بنيّ ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي .
[ 6133 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
4 ـ التوحيد : 184 / 22 .
(1) وفي نسخة من المصدر : سيف .
5 ـ علل الشرائع : 349 / 1 الباب 58 .
6 ـ التهذيب 2 : 323 / 1321 ، والاستبصار 1 : 407 / 1554 .
7 ـ الكافي 4 : 526 / 7 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الوضوء .
عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (2) .
[ 6134 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث .