مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 118 / 423
22px
عدد الكلمات: 213 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص118

10 ـ باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ، ولم يمكن التباعد

[ 6125 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .

ورواه الكليني كما سبق [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في هامش الاصل : في موضع آخر ( امرأة ) . ↩
  2. (2) في المصدر زيادة : صلاتها . ↩
  3. (3) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 231 / 907 . ↩
  4. (1) كما سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . [ 6126 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.