63 ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة
[ 6047 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ (1) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .