63 ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة
[ 6043 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل (1) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة .
[ 6044 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إن (1) كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة ، فلا بأس به .
[ 6045 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، __________________
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 5 من الباب 46 وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الحديث 8 من الباب 53 والباب 56 ، 60 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر .
الباب 63 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 475 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن النعمان .
2 ـ الكافي 6 : 475 / 2 .
(1) في نسخة : أنه ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 6 : 475 / 3 .
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضّة ؟ فقال : لا بأس .
[ 6046 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لم يزل (1) النساء يلبسن الحليّ .
وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبان ، مثله (2) .