مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 89 / 423
22px
عدد الكلمات: 345 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص89

63 ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة

[ 6043 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل (1) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة .

[ 6044 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إن (1) كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة ، فلا بأس به .

[ 6045 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، __________________

(2) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 5 من الباب 46 وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الحديث 8 من الباب 53 والباب 56 ، 60 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر .

الباب 63 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 475 / 1 .

(1) في المصدر زيادة : عن علي بن النعمان .

2 ـ الكافي 6 : 475 / 2 .

(1) في نسخة : أنه ( هامش المخطوط ) .

3 ـ الكافي 6 : 475 / 3 .

عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضّة ؟ فقال : لا بأس .

[ 6046 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لم يزل (1) النساء يلبسن الحليّ .

وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبان ، مثله (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.