61 ـ باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات
[ 6032 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل ، وقال : منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز عدد الركعات بالخاتم (1) .