36 ـ باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى
[ 5926 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السرّاج قال : كنّا نمشي مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له ، فانقطع شسع نعل أبي عبد الله ( عليه السلام ) فتناول نعله من رجله ثمّ مشى حافياً ، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثمّ أبى أن يقبله ، ( قال : لا ) [1] إنّ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزّيه .
[ 5927 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأُخرى ، لا يرى بذلك بأساً .