39 ـ باب استحباب لبس النعل البيضاء
[ 5934 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذّاء ، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال : من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالاً وولداً ، ومن وقعت له سوداء لم يعدم غمّاً وهمّاً .
[ 5935 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ، عن سدير الصيرفي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ نعل بيضاء فقال لي : يا سدير ، ما هذه النعل ، احتذيتها على علم ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال : من دخل السوق __________________
3 ـ الكافي 6 : 465 / 4 .
(1) تقدم في الباب 19 من لباس المصلي .
(2) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 39 فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 466 / 7 .
2 ـ الكافي 6 : 465 / 3 .
قاصداً لنعل (1) بيضاء لم يبلها حتّى يكتسب مالاً من حيث لا يحتسب .
قال أبو نعيم : أخبرني سدير أنّه لم يبل تلك النعل حتّى اكتسب مائة دينار من حيث لا (2) يحتسب .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري (3) .