مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 52 / 423
22px
عدد الكلمات: 238 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص52

36 ـ باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى

[ 5926 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السرّاج قال : كنّا نمشي مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له ، فانقطع شسع نعل أبي عبد الله ( عليه السلام ) فتناول نعله من رجله ثمّ مشى حافياً ، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثمّ أبى أن يقبله ، ( قال : لا ) [1] إنّ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزّيه .

[ 5927 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأُخرى ، لا يرى بذلك بأساً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر زيادة : نعله . ↩
  2. (2) دمكاء : اي سريعة ( مجمع البحرين 5 : 267 ) . الباب 36 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 464 / 14 . ↩
  3. (1) في المصدر : ثم قال ألا . 2 ـ الكافي 6 : 468 / 6 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.