34 ـ باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين
[ 5922 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحلّ شراكها .
[ 5923 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله ( عليه السلام ) فحلّها ، ثمّ قال : لا تعد (1) .
[ 5924 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه .