48 ـ باب جواز التختّم في اليمين وفي اليسار
[ 5977 ] 6 ـ محمّد بن إدريس في إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته __________________
(1) قرب الأسناد : 121 .
2 ـ الكافي 6 : 469 / 8 .
3 ـ الكافي 6 : 470 / 14 .
4 ـ الكافي 6 : 469 / 12 .
5 ـ الكافي 6 : 469 / 13 .
6 ـ مستطرفات السرائر : 56 / 12 .
عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال : إن شئت في اليمين وإن شئت في الشمال .
[ 5978 ] 7 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) أنّه قال لشيعته في سنة ستّين ومائتين : أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم والآن نأمركم بالتختّم في الشمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم ، فإنّه من أدلّ دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت .
فخلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه ، ولبسوها في شمائلهم ، وقال لهم : حدثوا بهذا شيعتنا .
أقول : هذه الأحاديث محمولة إمّا على الجواز كما ذكرنا فلا ينافي ما يأتي من استحباب التختّم في اليمين ، وإمّا على جواز الجمع بين التختّم في اليمين واليسار ، أو على استحبابه ، لرجحان الاقتداء بالأئمة ( عليهم السلام ) ، أو على التقيّة ، لأنّ الاقتصار على التختّم في اليسار من سنّة معاوية وبني أُميّة ، والله أعلم (1) .