45 ـ باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه
[ 5962 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنة لبس الخاتم .
[ 5963 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قوّموا خاتم __________________
5 ـ الكافي 6 : 534 / 10 .
6 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة .
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن .
الباب 45 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 468 / 3 .
2 ـ الكافي 6 : 470 / 17 .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخذه أبي منهم بسبعة ، قال : قلت : بسبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير .
[ 5964 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما تختّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلّا يسيراً حتّى تركه .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب أو المشروعية ، وظاهر أن الترك أعمّ من ذلك .
تأتي أحاديث كثيرة جدّاً تدلّ على استحباب التختّم (1) .