مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 61 / 423
22px
عدد الكلمات: 276 · ~2 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص61

43 ـ باب استحباب الإِبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين

[ 5952 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار .

[ 5953 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست نعلك أو خفّك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار .

[ 5954 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى .

[ 5955 ] 4 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا لبستم وتوضّأتم فابدأوا بميامنكم .

أقول : وتقدّم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوب الجديد [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 43 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 467 / 1 . 2 ـ الكافي 6 : 467 / 2 . 3 ـ الكافي 6 : 467 / 3 . 4 ـ مكارم الأخلاق : 102 . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.