26 ـ باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة
[ 5864 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كسا الله المؤمن ثوباً جديداً فليتوضّأ وليصلّ ركعتين ، يقرأ فيهما : ( أُمّ الْكِتَابِ ) و ( آية الكرسي ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) (1) ، ثمّ ليحمد الله الذي ستر عورته وزيّنه في الناس وليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلّا بالله ، فإنّه لا يعصي الله فيه ، وله بكلّ سلك فيه ملك يقدّس له ويستغفر له ويترحّم عليه .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) (2) بإسناده الآتي (3) عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ .
[ 5865 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ثنتين وثلاثين مرّة في إناء جديد ورشّ (1) ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعةٍ ما بقي منه سلك .
[ 5866 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، __________________
الباب 26 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 459 / 5 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الخصال : 624 .
(3) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
2 ـ الكافي 6 : 459 / 4 .
(1) في المصدر زيادة : به .
3 ـ أمالي الصدوق : 220 / 10 .
عن عبد الرحمن السراج يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قطع ثوباً جديداً وقرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ستّاً وثلاثين مرّة فإذا بلغ ( تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ ) أخرج شيئاً من الماء ورشّ بعضه (1) على الثوب رشّاً خفيفاً ثمّ صلّى فيه (2) ركعتين ودعا ربه وقال في دعائه : الحمد لله الذي رزقني ما أتجمّل به في الناس وأُواري به عورتي ، وأُصلّي فيه لربّي ، وحمد الله ، لم يزل يأكل في سعةٍ حتى يبلى ذلك الثوب .