25 ـ باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب
[ 5862 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا لبس القميص مدّ يده ، فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه .
[ 5863 ] 2 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حراماً قطّ حتّى مضى لسبيله ـ إلى أن قال ـ وإن كان يقوت أهله بالزيت والخلّ والعجوة ، وما كان لباسه إلّا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعى بالجلم [1] فقصه ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] .